من كلام
العلماء في ( عورة المرأة أمام المرأة )
الشيخ عبد الكريم الخضير – حفظه الله - : ( فعورتها
عند المحارم كشف ما يظهر غالبا كالشعر وأطراف الساعدين والقدمين ومثله
عورتها عند النساء يعني ما يظهر غالبا كما يظهر عند محارمها لان النساء
عطفن على المحارم وهذا خلاف لما يقوله بعضهم بأن عورة المرأة عند المرأة
كعورة الرجل عند الرجل . تعلمون إن هذه الفتوى أو هذا القول يترتب عليه
آثار من نزع لجلباب الحياء والتفسخ واسترسل الناس في ذلك حتى بدأت السوءات
نسال الله السلامة . فالمرجح من عورة المرأة عند المرأة إنها كعورتها عند
محارمها . النص واضح في آيتي النور وآية الأحزاب . عطف النساء على المحارم ،
فكيف نقول أن عورة المرأة عند المرأة يعني معناه أن ماعدا السرة والركبة
تخرج عند النساء ثم إذا… ، خطوات الشيطان نتبع خطوات الشيطان بفتوى يقال
بهذا القول ، ثم يأتي من يتساهل فينزل أو يرتفع ثم بعد ذلك ننتهي ، وليس في
هذا ما يدل على قول الآخر وإن قال به من قال به من أهل العلم ، لكن النص
صحيح صريح قطعي في أن عورة المرأة عند المرأة كعورتها عند محارمها لا فرق )
. [ شريط 19 – مجموعة 1 – شرح موطأ مالك ] .
الشيخ
: محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : (وقد ذكر شيخ الإسلام
رحمه الله أن نساء الصحابة كن يلبسن الثياب القمص ساترات من الكف إلى الكعب
أي من كف اليد إلى كعب الرجل وهذا هو اللباس المشروع الذي ينبغي للمرأة أن
تتحلى به، ولكن لا حرج عليها أن تفسر كمها عند الحاجة إذا لم يكن عندها
إلا نساء أو محارم، وكذلك أن ترفع ثوبها عند الحاجة لبعض الساق إذا لم يكن
عندها إلا رجال محارم أو نساء، وأما تقصير اللباس قصداً حتى يكون دون
الذراع أو حتى يكون إلى الركبة فإن هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم
كاسيات عاريا، ثم إنه يفتح للنساء باب التوسع حتى يذهبن إلى اكثر من ذلك
فسد الباب أولى وأحسن، فلتكن ثياب المرأة طويلة الأكمام سابغة إلى حد الكعب
) . [
المصدر ]
وانظر [
هنــا ]
.
الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم :
(الصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع محارمها . فيجوز أن
تُبدي للنساء مواضع الزينة ومواضع الوضوء لمحارمها ولبنات جنسها . أما
التهتك في اللباس بحجة أن ذلك أمام النساء فليس من دين الله في شيء . وليس
بصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل ، أي من السرة إلى
الركبة . فهذا الأمر ليس عليه أثارة من علم ولا رائحة من دليل فلم يدل عليه
دليل صحيح ولا ضعيف . بل دلّت نصوص الكتاب والسنة على ما ذكرته أعلاه ) . [
المصدر ] .
الشيخ يوسف بن عبد الله الشبيلي : (ومقدار عورة المرأة
أمام المرأة كعورة المرأة أمام محارمها من الرجال، فيجوز لها أن تبدي ما
يظهر غالباً من شعرٍ ووجهٍ ونحرٍ –( وهو أعلى الصدر)- وعضدٍ وأسفل ساقٍ
وقدم، ويجب أن تستر ما عدا ذلك، وهو ما يستر غالباً كالصدر والبطن والظهر
والكتف والفخذ ونحوها ... ) [
المصدر ] .
للاستزادة :
http://saaid.net/female/m24.htmhttp://islamqa.com/ar/ref/34745http://islamqa.com/ar/ref/6569http://islamqa.com/ar/ref/82994